All legislation

علم وخبر Notice of association No. 285 11/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أسرة عكار الخيرية» مركزها: تلعباس الغربي ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
285
Date
11/12/2007
Official Gazette
Issue 79, 20/12/2007, p. 9070-9071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 285 تاريخ 11/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أسرة عكار الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20725 تاريخ 22/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أسرة عكار الخيرية». مركزها: تلعباس الغربي ـ منطقة تلعباس الغربي العقارية ـ البناء القائم في العقار رقم 89 ـ ملك ياسر عمر مراد ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية المجتمع علميا واجتماعيا وصحيا وأخلاقيا. 2 ـ التوعية الثقافية للأفراد، بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والأنشطة المختلفة. 3 ـ المساهمة في الأعمال الخيرية وفي سائر أعمال البر وعلى سبيل المثال لا الحصر: مساعدة الفقراء والأيتام وتقديم المساعدات لهم على مختلف الأصعدة وحماية الأحداث. 4 ـ المساهمة في إقامة المؤسسات الصحية والتربوية والثقافية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى محمود العس محمد ياسر المراد عبد القادر عثمان محمود محمود عياش حسين زهرمان حيدر خالد حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد القادر عثمان محمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع