All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1053 24/11/2007

قبول هبة خدماتية مقدمة من شركة مايكروسوفت لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1053
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1053 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على الاتفاقية المتعلقة بمشروع «إدارة البرمجيات في الإدارة العامة» والموقعة مع شركة مايكروسوفت بتاريخ 20/11/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة خدماتية مقدمة من شركة مايكروسوفت لصالح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مايكروسوفت لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وهي عبارة عن أعمال خدماتية بقيمة /30/ألف د.أ. تهدف لمساعدة الحكومة على وضع مشروع «إدارة البرمجيات في الإدارة العامة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007