All legislation

قرار Decision No. 874 13/12/2007

تبنيد رقم 635 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق .

Type
قرار · Decision
Number
874
Date
13/12/2007
Official Gazette
Issue 79, 20/12/2007, p. 9073-9074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 874 تاريخ 13/12/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد عثمان عبد الرحمن نجا بتاريخ 4 تشرين الأول 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 كانون الأول 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22658/2007 تاريخ 13 تشرين الثاني 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى S/2 Coated Paper - Papyrus Metallic Perfumed، بقياس Cm 70 ×100 أو cm 82 × 59 بوزن 105 g/m2 في أحد البندين التعريفيين 19ـ4810 أو 90ـ29ـ4810 المقترنين بالإعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك بحسب نسبة الألياف الإجمالي لمجموع الألياف. إن الصنف هو عبارة عن طلحيات من ورق مطلي ملون، مزين السطح على الوجهين ومعطر، من الأنواع المستعملة للكتابة والطباعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 13 كانون الأول 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي