المادة 1
عليكم مراجعة الهيئة المنظمة للاتصالات في كل ما يتعلق بشؤون تنظيم قطاع الاتصالات ولا سيما في ما يتعلق بالأمور التالية، على سبيل المثال لا الحصر: * تجديد التراخيص المعتمدة، * الترخيص لاستعمال ترددات جديدة، * الحول على موافقة الهيئة المسبقة: ـ قبل إجراء أية تعديلات على شروط الترخيص الفنية، التقنية والمالية المتفق عليها سابقا مع السلطات المعنية قبل انتقال المهام التنظيمية إلى الهيئة. ـ قبل تعديل شروط الخدمات المرخص لها سابقا. ـ قبل تقديم خدمات جديدة غير مرخص لها حتى تاريخ هذا التعميم. * شكاوى التداخل والتشويش. * أي أمور تنظيمية أخرى. وذلك تقيدا بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.