All legislation

تعميم Circular No. 1 29/11/2007

وجوب مراجعة الهيئة المنظمة للاتصالات لكافة مشغلي خدمات الانترنت، ومشغلي نقل المعلومات، وشركات البث المرئي والمسموع،

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
29/11/2007
Official Gazette
Issue 79, 20/12/2007, p. 9074-9075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 29/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

وبناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،

وبناء على المرسوم رقم 1 تاريخ 8/2/2007 (تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات)،

واعتبارا من تاريخ هذا الكتاب،

المواد

المادة 1

عليكم مراجعة الهيئة المنظمة للاتصالات في كل ما يتعلق بشؤون تنظيم قطاع الاتصالات ولا سيما في ما يتعلق بالأمور التالية، على سبيل المثال لا الحصر: * تجديد التراخيص المعتمدة، * الترخيص لاستعمال ترددات جديدة، * الحول على موافقة الهيئة المسبقة: ـ قبل إجراء أية تعديلات على شروط الترخيص الفنية، التقنية والمالية المتفق عليها سابقا مع السلطات المعنية قبل انتقال المهام التنظيمية إلى الهيئة. ـ قبل تعديل شروط الخدمات المرخص لها سابقا. ـ قبل تقديم خدمات جديدة غير مرخص لها حتى تاريخ هذا التعميم. * شكاوى التداخل والتشويش. * أي أمور تنظيمية أخرى. وذلك تقيدا بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2007 الهيئة المنظمة للاتصالات