إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011013 تاريخ 12/9/2007 باسم: «استعلامات لبنان ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدين حسام جوزيف رزق وحسان جوزيف رزق اللذين يوقعان بالاتحاد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3283 تاريخ 15/11/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة «استعلامات لبنان ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدين حسام جوزيف رزق وحسان جوزيف رزق، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم «استعلامات لبنان ش.م.م.» يتحمل مسؤوليتها السيد حسان جوزيف رزق بصفته حائزا على شهادة في إدارة الأعمال.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2007
وزير الإعلام
غازي العريضي