All legislation

قرار Decision No. 907 10/12/2007

ترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم: «استعلامات لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
907
Date
10/12/2007
Official Gazette
Issue 79, 20/12/2007, p. 9075-9076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 907 تاريخ 10/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011013 تاريخ 12/9/2007 باسم: «استعلامات لبنان ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدين حسام جوزيف رزق وحسان جوزيف رزق اللذين يوقعان بالاتحاد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3283 تاريخ 15/11/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «استعلامات لبنان ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدين حسام جوزيف رزق وحسان جوزيف رزق، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم «استعلامات لبنان ش.م.م.» يتحمل مسؤوليتها السيد حسان جوزيف رزق بصفته حائزا على شهادة في إدارة الأعمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي