All legislation

قرار Decision No. 925 12/12/2007

نقل كامل ملكية مطبوعة «أرابيان كارز ARABIAN CARS» الأسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
925
Date
12/12/2007
Official Gazette
Issue 79, 20/12/2007, p. 9076-9077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 925 تاريخ 12/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 258 تاريخ 13/11/2002، المعدل بالقرار رقم 319 تاريخ 6/8/2003 (إبدال اسم المطبوعة باسم ARABIAN CARS)،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1005280 تاريخ 24/1/2006 اسم {Commercial & corporate communication channels SAL (Four C) S.A.L ممثلة بشخص السيد الياس بشارة عون الذي يوقع عنها منفردا،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ جوزف الياس سليم، والمسجل تحت عدد 49956 تاريخ 18/10/2007 والذي بموجبه تنازل السيد وليم سليم متى عن ملكية المطبوعة لمصلحة شركة {Commercial & corporate communication channels SAL (Four C) S.A.L،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3195 تاريخ 7/11/2007 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «ارابيان كارز ARABIAN CARS» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد وليم سليم متى إلى اسم شركة {Commercial & corporate communication channels SAL (Four C) S.A.L على أن تستمر الصحافية لينا مارون الخوري بتحمل مسؤوليتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي