All legislation

قرار Decision No. 183 01/12/2007

تعديل القرار رقم 158/1/2007 تاريخ 5/11/2007 المتعلق بإلغاء لعبة رفع الأثقال والقوة والتربية البدنية من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية»

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
01/12/2007
Official Gazette
Issue 79, 20/12/2007, p. 9077-9078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 01/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة ـ ب ـ من البند الثالث من المادة الأولى من القرار رقم 158/1/2007 تاريخ 5/11/2007 بحيث تعاد لعبة التربية البدنية إلى ترخيص جمعية «أم.ب.أس الرياضية»، لتصبح المادة على الشكل التالي: 3 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي كولينا كونتري كلوب ـ المطيلب ـ المتن: مرخص بموجب القرار رقم 143/1/2003 تاريخ 27/6/2003 بدلا من: 3 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي كولينا كونتري كلوب ـ المطيلب ـ المتن: مرخص بموجب القرار رقم 143/1/2003 تاريخ 27/6/2003 ب ـ جمعية أم.ب.أس. الرياضية ـ الشياح ـ بعبدا: مرخصة بموجب القرار رقم 29/1/2006 تاريخ 2/3/2006 والباقي دون تعديل:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت