إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 (تشكيل لجنة لإدارة لعبة السلاح)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 143/1/2007 تاريخ 18/10/2007، حيث تكون ولاية «لجنة إدارة لعبة السلاح» سنتين بدلا من سنة واحدة. وتصبح المادة المذكورة كما يلي: «تكون ولاية اللجنة المذكورة سنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار». بدلا من: «تكون ولاية اللجنة المذكورة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار».
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2007
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت