All legislation

قرار Decision No. 191 11/12/2007

تعديل القرار رقم 130/1/2007 تاريخ 2/10/2007 المتعلق بإلغاء لعبة الكرة الطائرة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
11/12/2007
Official Gazette
Issue 79, 20/12/2007, p. 9078-9080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 11/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 130/1/2007 تاريخ 2/10/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند ـ د ـ من الفقرة 1 من المادة الأولى من القرار رقم 130/1/2007 تاريخ 2/10/2007 بحيث تعاد لعبة الكرة الطائرة إلى ترخيص جمعية «نادي أبناء أدونيس الغينة ـ كسروان»، لتصبح المادة على الشكل التالي: 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي كولينا كونتري كلوب ـ المتن: مرخص بموجب القرار 143/1/2003 تاريخ 27/6/2003 ب ـ نادي رموز انطلياس ـ المتن: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 160/1/2003 تاريخ 10/7/2003 ج ـ نادي الشباب الرياضي/كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 42/1/2003 تاريخ 6/2/2003 د ـ نادي المجد الرياضي بزبدين ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 52/1/2004 تاريخ 21/6/2004 هـ ـ نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ المتن: مرخص بموجب القرار 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 و ـ نادي الرسالة الرياضي الأوزاعي ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 98/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ز ـ نادي الكفور الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 88/1/2006 تاريخ 26/6/2006 بدلا من: 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي كولينا كونتري كلوب ـ المتن: مرخص بموجب القرار 143/1/2003 تاريخ 27/6/2003 ب ـ نادي رموز انطلياس ـ المتن: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 160/1/2003 تاريخ 10/7/2003 ج ـ نادي الشباب الرياضي ـ كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 42/1/2003 تاريخ 6/2/2003 د ـ نادي أبناء أدونيس الغينة ـ كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 41/1/2003 تاريخ 6/2/2003 هـ ـ نادي المجد الرياضي بزبدين ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 52/1/2004 تاريخ 21/6/2004 و ـ نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ المتن: مرخص بموجب القرار 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 ز ـ نادي الرسالة الرياضي الأوزاعي ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 98/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ج ـ نادي الكفور الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 88/1/2006 تاريخ 26/6/2006 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت