المادة 1
مادة 1: يلغى البند ـ د ـ من الفقرة 1 من المادة الأولى من القرار رقم 130/1/2007 تاريخ 2/10/2007 بحيث تعاد لعبة الكرة الطائرة إلى ترخيص جمعية «نادي أبناء أدونيس الغينة ـ كسروان»، لتصبح المادة على الشكل التالي: 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي كولينا كونتري كلوب ـ المتن: مرخص بموجب القرار 143/1/2003 تاريخ 27/6/2003 ب ـ نادي رموز انطلياس ـ المتن: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 160/1/2003 تاريخ 10/7/2003 ج ـ نادي الشباب الرياضي/كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 42/1/2003 تاريخ 6/2/2003 د ـ نادي المجد الرياضي بزبدين ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 52/1/2004 تاريخ 21/6/2004 هـ ـ نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ المتن: مرخص بموجب القرار 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 و ـ نادي الرسالة الرياضي الأوزاعي ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 98/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ز ـ نادي الكفور الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 88/1/2006 تاريخ 26/6/2006 بدلا من: 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي كولينا كونتري كلوب ـ المتن: مرخص بموجب القرار 143/1/2003 تاريخ 27/6/2003 ب ـ نادي رموز انطلياس ـ المتن: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 160/1/2003 تاريخ 10/7/2003 ج ـ نادي الشباب الرياضي ـ كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 42/1/2003 تاريخ 6/2/2003 د ـ نادي أبناء أدونيس الغينة ـ كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 41/1/2003 تاريخ 6/2/2003 هـ ـ نادي المجد الرياضي بزبدين ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 52/1/2004 تاريخ 21/6/2004 و ـ نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ المتن: مرخص بموجب القرار 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 ز ـ نادي الرسالة الرياضي الأوزاعي ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 98/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ج ـ نادي الكفور الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 88/1/2006 تاريخ 26/6/2006 والباقي دون تعديل.