المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة «هايبري فايننس ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 12
قرار Decision No. 9765 10/11/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 9518 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/5/07 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2007 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «هايبري فايننس ش.م.ل.»،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 14/30/2007 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2007 بالموافقة على منح شركة «هايبري فايننس ش.م.ل.» مهلة إضافية لاستكمال معاملات التأسيس ومباشرة العمل،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «هايبري فايننس ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 21/9/2007،
ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 24/9/2007 تحت رقم 1007324،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/10/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة «هايبري فايننس ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 12
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه