All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1000 24/11/2007

تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين ونقل اعتماد إلى موازنة وزارة العدل لهذه الغاية على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1000
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8618-8620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1000 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادتين 70 و71 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى، المحضر رقم 515 تاريخ 13/9/2007 المتضمن إعلان أهلية القضاة المتدرجين الواردة أسماؤهم أدناه للانتقال إلى القضاء الأصيل،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين ونقل اعتماد إلى موازنة وزارة العدل لهذه الغاية على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة: ندين محمد مشموشي ساره رفيق بريش ندين جورج نجم وائل عبد الكريم صادق نبال سهيل محيو باسم بسيم نصر كارول روجي جعاره نادر محمد منصور أمال علي عيد هانيه طالب الحسن رانيا نعمة الله رحمه ساندرا غسان الخوري اليان الياس بو ناصيف ديالا عيسى ونسه كارلا رياض رحال إياد محمود بردان نادين بطرس ضومط هنادي عبد الرحمن جابر نضال حبيب الشاعر نادين عدنان أبو علوان لارا سهيل عبد الصمد باسم أحمد تقي الدين محمد مرعي صعب انطوان ريمون طعمه رالف مروان كركبي ديما محمد ديب ربيع شحاده معلوف بلال عدنان بدر أسعد جميل بيرم لميس هاني كزما نتالي أميل الهبر

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /58.900.000/ل.ل. (فقط ثمانية وخمسون مليونا وتسعمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس: وزارة العدل. الفصل 2: المحاكم المدنية. الوظيفة 132: الشؤون القضائية. البند 13: المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1: مخصصات ورواتب. النبذة 2: رواتب الموظفين الدائمين. /58.900.000/ل.ل. (فقط ثمانية وخمسون مليونا وتسعمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007