The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 1015 تاريخ 24/11/2007 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 1015 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218679/article/3/