All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 966 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء البطاقة الاغترابية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
966
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8622-8627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 966 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والعدل والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 189 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء البطاقة الاغترابية،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء البطاقة الاغترابية.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 24/11/2007