المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء البطاقة الاغترابية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 966 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والعدل والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 189 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء البطاقة الاغترابية،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء البطاقة الاغترابية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007