المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /600.000.000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية). إلى الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين). الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /600.000.000/ل.ل. تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية للمقعد الماروني الشاغر في منطقة بعبدا ـ عاليه (دائرة جبل لبنان الثالثة). (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).