بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية.
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 10965 تاريخ 8/5/2007 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «مؤسسة عمار الخيرية الدولية Amar International charitable foundation» مركزه: بيروت.
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 4131/ا ع/و/و ز تاريخ 5/7/2007.
بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بموجب كتابها رقم 3777/5 تاريخ 30/10/2007.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «مؤسسة عمار الخيرية الدولية Amar International charitable foundation» مركزه: بيروت.
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «مؤسسة عمار الخيرية الدولية» Amar International charitable foundation. مركزه: بيروت ـ شارع 29 ـ بناية العطايا ـ ملك الأستاذ فوزي المتني ـ الطابق الثاني. غايتها: الموضوع التي تأسست من أجله المؤسسة هو تعزيز الأغراض والأهداف الخيرية في أي جزء من العالم حصرا وفقا لقانون إنكلترا ووايلز وبشكل خاص على سبيل المثال وليس حصرا: أ ـ التخفيف من وطأة الفقر والمعاناة من خلال المساعدة الخيرية المناسبة (سواء طبية، تأهيلية، مالية أو غيرها) في أي مكان من العالم عبر تأمين المساعدة إلى المعوزين سواء كانوا ضحية خروقات لحقوق الإنسان، أي كارثة عامة (بما فيها المجاعة، الهزة الأرضية أو الوباء) حرب أو عصيان مدني، التأثيرات الفورية أو المستمرة لنقص في الموارد الطبيعية أو غيرها، أو أي سبب آخر للفقر أو المعاناة. ب ـ تعزيز التعليم من خلال المساعدة الخيرية المناسبة في أي مكان من العالم بما فيها إنشاء، صيانة وتطوير المدارس، مراكز التدريس أو أي مؤسسة تعليمية أو برامج تربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختص. ممثل الفرع تجاه الحكومة: الدكتور حارث فؤاد إفرام البستاني.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.