بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،
بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2002،
بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 6508/1 تاريخ 20/11/2007،
بناء على كتاب شركة (Price Water House Coopers) المسجل لدى المجلس تحت الرقم 20363/م.ر تاريخ 16/11/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراريه رقم 21 تاريخ 7/6/2001 ورقم 16 تاريخ 14/8/2003 على دفع مستحقات ملتزم أشغال جمع وكنس ومعالجة وطمر النفايات ضمن مدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها.
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /25.445.303.30/د.أ. إلى (شركتي سوكلين وسوكوم أنترناشيونال ـ سوكومي ش.م.ل) من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة والعائدة لأشغال نفذت في نطاق عقدي معالجة وطمر النفايات في بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها وفقا للجدول الزمني المحدد أدناه: أ ـ من (1/7/2007 إلى 30/9/2007) بالنسبة لعقد الكنس والجمع. ب ـ من 19/7/2007 إلى 18/10/2007 بالنسبة لعقد الطمر الصحي، بالإضافة إلى الكميات الإضافية عن السنة التشغيلية العاشرة وحتى تاريخ 30/9/2007. على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.