بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،
بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 6509/1 تاريخ 20/11/2007،
بناء على كتاب شركة (Price Water House Coopers) المسجل لدى المجلس تحت الرقم 20364/م.ر تاريخ 16/11/2007،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراريه رقم 21 تاريخ 7/6/2001، ورقم 16 تاريخ 14/8/2003 وتعديلاتهما على دفع مستحقات ملتزم أشغال معالجة وطمر النفايات.
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /344.345/د.أ. إلى الاستشاري LACECO من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة والعائدة لأشغال نفذت في نطاق عقود الإشراف على معالجة النفايات ضمن مدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها خلال الفترة ما بين 19/7/2007 و18/10/2007 بالإضافة إلى الإشراف على الكميات الإضافية عن السنة التشغيلية العاشرة وحتى تاريخ 30/9/2007، على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.