All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 984 24/11/2007

قبول هبة مالية مقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
984
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8648-8675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 984 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتنفيذ مشروع المطالعة العامة والنشر للأطفال الناشئة في لبنان،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 83 تاريخ 24/8/2006، على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية والبالغ قيمتها /1.5/مليون يورو وذلك وفقا لاتفاق الموقع بتاريخ 17/9/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007