بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء المالية، والأشغال العامة والنقل، والداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إعفاء الأبنية المهدمة والمتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي من الرسوم البلدية لعام 2006 وإعفاء الأبنية والمؤسسات والمحلات في وسط بيروت من الرسوم البلدية ومن الضريبة على الأملاك المبنية لعامي 2006ـ2007،
المواد
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إعفاء الأبنية المهدمة والمتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي، الحاصل على لبنان ابتداء من تاريخ 12/7/2007، من الرسوم البلدية عن إيرادات عام 2006، وعلى إعفاء الأبنية والمؤسسات والمحلات في وسط بيروت من الرسوم البلدية ومن الضريبة على الأملاك المبنية لعام 2006ـ2007.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.