All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1007 24/11/2007

قبول هبة مقدمة من إدارة الجمارك الألمانية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك اللبنانية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1007
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8679-8683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1007 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية).

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من إدارة الجمارك الألمانية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك اللبنانية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من إدارة الجمارك الألمانية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك اللبنانية وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر ولوازمها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007