بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب شركة سوداب لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 86/2007/أ تاريخ 10/10/2007 الترخيص لها بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 1/10/2007 المتضمن تعديل المادة التاسعة من نظامها الأساسي،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة سوداب لبنان ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها،
المواد
مادة 1: رخص لشركة سوداب لبنان ش.م.ل. بتعديل المادة التاسعة من نظامها الأساسي، بحيث تكون جميع أسهمها اسمية، يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقار رقم 87 من منطقة حصرايل العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته 7492 م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل لنظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.