بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 17719 تاريخ 25/9/2006 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت).
بناء على كتاب شركة 3687 العقارية ش.م.ل. المسجل برقم 83/2007/أ تاريخ 20/10/2006 بتجديد المرسوم المذكور،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت ـ،
المواد
مادة 1: جدد لشركة 3687 العقارية ش.م.ل. الترخيص لها بتملك العقارات رقم 994 ـ 3685 ـ 3688 ـ 3689 ـ 3692 ـ 1283 ـ 1296 ـ 1297 ـ 1298 ـ 3687 ـ 5437 ـ 5438 ـ 5602 ـ 3680 ـ 1299 ـ 3681 ـ 3686 ـ 3690 ـ 3691 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحتها 29267م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سكني وتجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.