All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1009 24/11/2007

تجديد الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت ـ لشركة 3687 العقارية ش.م.ل.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1009
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8685-8686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1009 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 17719 تاريخ 25/9/2006 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت).

بناء على كتاب شركة 3687 العقارية ش.م.ل. المسجل برقم 83/2007/أ تاريخ 20/10/2006 بتجديد المرسوم المذكور،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت ـ،

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد لشركة 3687 العقارية ش.م.ل. الترخيص لها بتملك العقارات رقم 994 ـ 3685 ـ 3688 ـ 3689 ـ 3692 ـ 1283 ـ 1296 ـ 1297 ـ 1298 ـ 3687 ـ 5437 ـ 5438 ـ 5602 ـ 3680 ـ 1299 ـ 3681 ـ 3686 ـ 3690 ـ 3691 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحتها 29267م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سكني وتجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007