المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ مشروع طريق بعلبك ـ التوفيقية وفقا للمذكرة المرفقة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1040 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على مذكرة التفاهم المتعلقة بقبول الهبة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ مشروع طريق بعلبك ـ التوفيقية، الموقعة بتاريخ 6/8/2007.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ مشروع طريق بعلبك ـ التوفيقية،
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ مشروع طريق بعلبك ـ التوفيقية وفقا للمذكرة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11/2007