بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب للجامعة العربية المفتوحة المسجل برقم 88/2007/أ تاريخ 29/10/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه ـ،
المواد
مادة 1: رخص للجامعة العربية المفتوحة وهي مؤسسة عربية للتعليم العالي، مقرها دولة الكويت بتملك العقار رقم 648 من منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 21582م.م. والغاية من التملك هي تشييد بناء جامعي لأغراض التربية والتعليم. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.