All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1010 24/11/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه ـ للجامعة العربية المفتوحة .

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1010
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8686-8687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1010 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للجامعة العربية المفتوحة المسجل برقم 88/2007/أ تاريخ 29/10/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه ـ،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة العربية المفتوحة وهي مؤسسة عربية للتعليم العالي، مقرها دولة الكويت بتملك العقار رقم 648 من منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 21582م.م. والغاية من التملك هي تشييد بناء جامعي لأغراض التربية والتعليم. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007