All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1042 24/11/2007

تعديل شروط تطوير العقارين رقم 2 ورقم 1479 ـ المرفأ في منطقة وسط بيروت التجاري

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1042
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8746-8747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1042 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،

بناء على المرسوم رقم 11259 تاريخ 25/10/2003 (تعديلات على نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية)،

وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية بيروت رقم 849 تاريخ 22/12/2005 ورقم 166 تاريخ 16/3/2006،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 19 تاريخ 27/4/2005 والمحضر رقم 4 تاريخ 1/2/2006 والمحضر رقم 13 تاريخ 19/4/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل شروط تطوير العقارين رقم 2 ورقم 1479 ـ المرفأ في منطقة وسط بيروت التجاري.

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الخرائط (SE-1C)، (MW08)، (MW10)، (MW12)، (MW19)، (MW20)، و(MW21) المصدقة بالمرسوم رقم 11259 تاريخ 25/10/2003 (تعديلات على نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية).

المادة 2

مادة 2: تحل الخرائط (SE-1d)، (MW08-03)، (MW10-03)، (MW12-03)، (MW19-03)، (MW20-04)، و(MW21-03) تباعا محل الخرائط الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: 3ـ1: لا تحتسب المساحة المبينة للممرات المسقوفة، الملحوظة على الخريطة التفصيلية للقطاع التنظيمي (E)، الواقعة على العقار 1479/المرفأ، من ضمن المساحة المبنية الصافية للبناء على العقار 1479/المرفأ، على أن لا يتجاوز عرض تلك الممرات عن (8.5م). 3ـ2: لا تحتسب المساحة المبنية للمتختات التقنية التي ستقام فوق سطح الأبنية كما هي محددة في الخرائط (MW12-03)، (MW20-04) و(MW21-03) المرفقة بهذا المرسوم، من ضمن المساحة المبنية الصافية للبناء على العقار 1479/المرفأ.

المادة 4

مادة 4: صنف كل من شارع فخري بك وشارع طرابلس الكائنين عند حدود العقار 1479/المرفأ كشارعين مخصصين للمشاة.

المادة 5

مادة 5: يسمح بإلغاء الدرج الواقع ضمن ممر المشاة واستبداله بممر منحدر وفقا لما هو مبين على الخرائط (MW20-04) المرفقة بهذا المرسوم، كما يسمح بزيادة سماكة الردم الناتج عن التعديل المذكور.

المادة 6

مادة 6: لا تحتسب مضاعفة المساحة المبنية لمدخل مبنى الأسواق الشمالي الناتجة علو السقف الذي سيتم إقامته في الموقع المبين على الخرائط (MW08-03) و(MW19-03)، و(MW20-04)، ويحتسب مرة واحدة من ضمن المساحة المبنية للبناء على العقار 1479/المرفأ.

المادة 7

مادة 7: يسمح بإقامة جسر مشاة يربط البناء (T) الذي سيتم إقامته على العقار رقم 2/المرفأ بالعقار الواقع في الجهة المقابلة، على أن يتم تدوين حق ارتفاق على العقار الواقع في الجهة المقابلة لصالح بلدية بيروت يقضي بتأمين مصعد ميكانيكي للمشاة ضمنه، بذات سعة المصعد الملحوظ في المبنى (T) وعلى أن يبقى مفتوحا 24/24 ساعة في اليوم.

المادة 8

مادة 8: تلغى كل الأحكام والنصوص المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007