All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1011 24/11/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الحبوس العقارية ـ قضاء المتن لمدرسة الانترناشيونال كولدج .

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1011
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8687-8688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1011 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب لمدرسة الانترناشيونال كولدج المسجل برقم 85/2007/أ تاريخ 4/10/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الحبوس العقارية ـ قضاء المتن.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمدرسة الأنترناشيونال كولدج، بتملك العقارين رقم 55 و58 من منطقة الحبوس العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 5203م.م. والغاية من التملك هي لبناء مؤسسة تعليمية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007