بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمد عيد محمد المريخي من التابعية الإماراتية المسجل برقم 87/2007/أ تاريخ 25/10/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد عيد محمد المريخي من التابعية الإمارتية بتملك العقار رقم 3217 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 3359م.م. والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكن العائلي. وعلى الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.