All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1017 24/11/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه ـ لشركة المحطة العقارية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1017
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8690-8691
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 853 تاريخ 18/01/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1017 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة «المحطة العقارية» المسجل برقم 91/2007/أ تاريخ 5/11/2007 الذي يثبت أن ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه ـ،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة «المحطة العقارية» بتملك العقار رقم 21 من منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 1034م.م. و800 سهم في العقار رقم 962 من نفس المنطقة العقارية التي تمثل مساحة 33.32م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 97م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007