المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 976 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 7166 تاريخ 17/1/2002 (تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة حمانا العقارية)،
بناء على قراري بلدية حمانا رقم 54 تاريخ 15/11/2005 (طلب إعادة النظر بالتخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 7166 تاريخ 26/9/ ورقم 1 تاريخ 3/3/2007
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 34 تاريخ 26/9/2007 (تأكيد قراره السابق رقم 14 تاريخ 9/5/2007)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 96 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق إلغاء أقسام من تخطيطات طرق في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)،
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 7166 تاريخ 17/1/2002 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 3: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7166 تاريخ 17/1/2002 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: تلغى جميع التخطيطات والبراحات السابقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي تتعارض مع مضمون المادتين الأولى والثانية أعلاه من هذا المرسوم على أن تبقى جميع التخطيطات الصادرة عن بقية الإدارات المبينة وغير المبينة على هذه الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه سارية المفعول وذلك في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11/2007