All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 975 24/11/2007

تعديل المرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 وتحديد تعويضات اللجنة القضائية الأساسية والرديفة لدى جهاز إسكان العسكريين المتطوعين

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
975
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8772-8773
Status
In force
Amended by
قانون رقم 294 تاريخ 03/04/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 975 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 (إنشاء جهاز إسكان العسكريين المتطوعين) المعدل بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001 لا سيما البند الرابع من المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن تحويل سلاسل الرواتب)،

بناء على المرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 (تعديل المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني والعدل والمالية،

وبعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (الرأي رقم 253/2004 تاريخ 27/4/2004)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 97 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 وتحديد تعويضات اللجنة القضائية الأساسية والرديفة لدى جهاز إسكان العسكريين المتطوعين،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 بحيث يلغى نص المادة الأولى منه ويستعاض عنه بالنص الآتي: ـ أولا: يعدل تشكيل اللجنة القضائية الأساسية والرديفة لدى جهاز إسكان العسكريين المتطوعين الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 (الناظرة في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدلة بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001) بحيث يصبح على الوجه التالي: -اللجنة الأساسية: -القاضي السيد عمر الناطور ـ رئيسا. -العميد الركن الإداري محمد الصيداني ـ عضوا. -العقيد فريد حبيب ـ عضوا. -اللجنة الرديفة: -القاضي السيد محمود مكيه ـ رئيسا. -العميد الركن إحسان أبو شقرا ـ عضوا. -العقيد جورج عيد ـ عضوا. ـ ثانيا: يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة الأساسية أو الرديفة تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر بنتيجة هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وبمعدل أربع جلسات شهريا: ـ أربعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة الأساسية أو الرديفة. ـ خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية للعضو في اللجنة الأساسية أو الرديفة. ـ ثالثا: يصرف التعويض المذكور في البند ثانيا من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007