All legislation

مرسوم Decree No. 349 28/12/2007

تعيين مستشارين معاونين رتبة أولى في ملاك مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
349
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2008, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 349 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 71 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وتعديلاته،

بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 6/11/2007،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة أولى من الدرجة الأولى القضاة المتدرجون الناجحون في معهد الدروس القضائية ـ قسم القانون العام السادة التالية أسماؤهم: ميراي الياس داود ناديا جورج عقل ناديه ديب الحجار مليكة مصطفى منصور وائل حسن أبو عساف لمى كمال أبي عبد الله هبه ضاهر الغندور شنتال دانيال أبو يزبك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان