إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لا سيما المادتين /183 و192/ منه،
بناء على المرسوم رقم /1306/ تاريخ 6/6/1991 (تحديد نظام الألبسة في قوى الأمن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، المبني على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2006 ـ 2007 تاريخ 23/4/2007)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم /1306/ تاريخ 6/6/1991 (نظام الألبسة في قوى الأمن الداخلي) ما يلي: 1 ـ يلغى نص النبذة /3/ من الفقرة /آ/ من المادة /2/ ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ تكون بزة الإناث العاملات في قوى الأمن الداخلي من اللون الكحلي» 2 ـ تضاف نبذة جديدة إلى الفقرة /آ/ من المادة /2/ وفقا لما يلي: «5 ـ ترتدي بزات من اللون البني القاتم أو الكحلي أو الباج الغامق من قبل عناصر بعض قطعات قوى الأمن الداخلي عند قيامهم بمهمات عملانية خاصة، وذلك بناء لأمر يصدر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان