بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة سوكلين وأفران شمسين لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سوكلين وأفران شمسين لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن أربعة وثلاثين ألفا وتسعماية كيس خيش كبير مختلف، وألفان وخمسماية وسبعة برميل حديد فارغ سعة 200 ليتر، وتبلغ قيمة الهبة /24.270/مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.