All legislation

مرسوم Decree No. 425 28/12/2007

توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2005

Type
مرسوم · Decree
Number
425
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2008, p. 22-67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 425 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2005، ومقدارها /220.000.000.000/ل.ل. (مئتان وعشرون مليار ليرة لبنانية)، وفقا لما يلي: أولا: 7.5% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص لاتحادات البلديات بحيث تبلغ /16.500.000.000/ل.ل. /ستة عشرة مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية)، ثانيا: 92.5% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص للبلديات بحيث تبلغ /203.500.000.000/ل.ل. (مئتان وثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يتم اقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات أي ما قيمته /10.175.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات ومائة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) أي حاصل 203.500.000.000× 5% = 10.175.000.000ل.ل. وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات، وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام، تطبيقا لأحكام المادة 30 ـ الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967، (تنظيم الدفاع المدني)، وذلك فور صدور المرسوم ويصرف وفق الأصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 3

مادة 3: يتم توزيع مبلغ /193.325.000.000/ل.ل. مائة وثلاثة وتسعون مليار وثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية على البلديات وفقا للأسس التالية: أولا: 76% (ستة وسبعون بالماية) أي ما قيمته /146.927.000.000/ل.ل. (ماية وستة وأربعون مليار وتسعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية)، توزع على البلدات بصورة نسبية على أساس عد السكان من المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية لكل بلدية. ثانيا: 24% (أربعة وعشرون بالمائة) أي ما قيمته /46.398.000.000/ل.ل. (ستة وأربعون مليار وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية) توزع على البلديات بصورة نسبية على أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع.

المادة 4

مادة 4: يجري توزيع رصيد حصة البلديات وفقا لما ورد في المادة الثالثة أعلاه وذلك على النحو التالي:

المادة 5

مادة 5: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات والبالغ مقدارها /16.500.000.000 (ستة عشرة مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

المادة 6

مادة 6: استنادا لأحكام المادة /64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)، تقتطع نسبة 40% من حصة البلديات، المستفيدة أو التي سبق واستفادت من الخدمات من الصندوق البلدي المستقل وفقا لنسبة استفادتها منها (نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والأقنية) وتعاد المبالغ المقتطعة إلى حساب الصندوق البلدي المستقل على أن تسدد البدلات عن تلك الخدمات وفقا للأصول المتبعة.

المادة 7

مادة 7: على كل البلديات الأعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات، أن تتقيد بأحكام المادة (13) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)، وعلى أن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات، على أن تتقدم بإفادة من رئيس الاتحاد، تثبت هذا التسديد، وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات أن يقتطع الحصة المستوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم، ويدفعها مباشرة إلى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان