المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /662.874.000/ل.ل. (ستماية واثنان وستون مليون وثمانماية وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /662.874.000/ل.ل. تنفيذ قرار محكمة الاستئناف رقم 37/2006 تاريخ 23/3/2006 وقرار محكمة التمييز رقم 886/2006 تاريخ 12/7/2007 لمصلحة السيد مصطفى وائل محمد عز الدين. (ستماية واثنان وستون مليون وثمانماية وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).