المادة 1
مادة 1: ضمت كل من بلديتي الميدان وعازور إلى اتحاد بلديات منطقة جزين ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 437 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 15998 تاريخ 23/12/2005 (إنشاء بلديات منطقة جزين ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي)،
بناء على قرار بلدية عازور رقم /1/ تاريخ 12/1/2006، وقرار بلدية الميدان رقم /16/ تاريخ 25/5/2006،
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة جزين رقم /8/ تاريخ 1/4/2006،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت كل من بلديتي الميدان وعازور إلى اتحاد بلديات منطقة جزين ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان