All legislation

مرسوم Decree No. 437 28/12/2007

ضم بلديتي الميدان وعازور إلى اتحاد بلديات منطقة جزين ـ قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
437
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2008, p. 67-68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 437 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 15998 تاريخ 23/12/2005 (إنشاء بلديات منطقة جزين ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي)،

بناء على قرار بلدية عازور رقم /1/ تاريخ 12/1/2006، وقرار بلدية الميدان رقم /16/ تاريخ 25/5/2006،

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة جزين رقم /8/ تاريخ 1/4/2006،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت كل من بلديتي الميدان وعازور إلى اتحاد بلديات منطقة جزين ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان