إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادتين 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9761 تاريخ 11/3/2003 (إنشاء اتحاد بلديات صور)،
بناء على قرارات اتحاد بلديات صور رقم 1 تاريخ 18/9/2004، ورقم 10 تاريخ 19/3/2005، ورقم 16 تاريخ 13/5/2005 ورقم 27 تاريخ 6/8/2005،
بناء على قرار بلدية البستان رقم 4/2004 تاريخ 3/7/2004،
بناء على قرار بلدية دبعال رقم 2 تاريخ 12/2/2005،
بناء على قرار بلدية دير عامص رقم 9 تاريخ 24/4/2005،
بناء على قرار بلدية الجبين رقم 5 تاريخ 5/3/2006،
بناء على قرار بلدية جبال البطم رقم 10 تاريخ 30/12/2004،
بناء على قرار بلدية البرغلية رقم 10/2004 تاريخ 31/12/2004،
بناء على قرار بلدية رشكنانية رقم 11 تاريخ 25/12/2004،
بناء على قرار بلدية زبقين رقم 1 تاريخ 8/1/2005،
بناء على قرار بلدية مجدلزون رقم 15 تاريخ 5/12/2004،
بناء على قرار بلدية مزرعة مشرف رقم 5 تاريخ 30/10/2004،
بناء على قرار بلدية دير قانون رأس العين رقم 18 تاريخ 21/4/2005،
بناء على قرار بلدية بدياس رقم 24 تاريخ 22/4/2005،
بناء على قرار بلدية المنصوري رقم 18 تاريخ 20/4/2005،
بناء على قرار بلدية شمع رقم 8 تاريخ 23/3/2005،
بناء على قرار بلدية البياض رقم 6 تاريخ 23/4/2005،
بناء على قرار بلدية طير دبا رقم 10 تاريخ 26/2/2005،
بناء على قرار بلدية طورا رقم 38 تاريخ 19/11/2006،
بناء على قرار بلدية برج رحال وعين أبو عبد الله رقم 20 تاريخ 6/11/2006،
بناء على قرار بلدية مروحين رقم 3 تاريخ 4/7/2004،
بناء على قرار بلدية الحنية رقم 8 تاريخ 15/4/2004،
بناء على قرار بلدية المجادل رقم 5 تاريخ 20/7/2004،
بناء على قرار بلدية الحميري رقم 2/2004 تاريخ 20/7/2004،
بناء على قرار بلدية بافيله رقم 6 تاريخ 9/5/2005،
بناء على قرار بلدية دردغيا رقم 4 تاريخ 11/9/2005،
بناء على قرار بلدية يانوح رقم 4 تاريخ 4/12/2004،
بناء على قرار بلدية أرزون رقم 4 تاريخ 21/8/2004،
بناء على قرار بلدية الحلوسية رقم 10/2004 تاريخ 5/12/2004،
بناء على قرار بلدية حناويه رقم 13 تاريخ 8/12/2004،
بناء على قرار بلدية شيخين رقم 4 تاريخ 28/11/2004،
بناء على قرار بلدية الرمادية رقم 6 تاريخ 27/6/2004،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي: