All legislation

مرسوم Decree No. 438 28/12/2007

ضم بلديات إلى اتحاد بلديات صور ـ قضاء صور (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
438
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2008, p. 69-71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 438 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادتين 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9761 تاريخ 11/3/2003 (إنشاء اتحاد بلديات صور)،

بناء على قرارات اتحاد بلديات صور رقم 1 تاريخ 18/9/2004، ورقم 10 تاريخ 19/3/2005، ورقم 16 تاريخ 13/5/2005 ورقم 27 تاريخ 6/8/2005،

بناء على قرار بلدية البستان رقم 4/2004 تاريخ 3/7/2004،

بناء على قرار بلدية دبعال رقم 2 تاريخ 12/2/2005،

بناء على قرار بلدية دير عامص رقم 9 تاريخ 24/4/2005،

بناء على قرار بلدية الجبين رقم 5 تاريخ 5/3/2006،

بناء على قرار بلدية جبال البطم رقم 10 تاريخ 30/12/2004،

بناء على قرار بلدية البرغلية رقم 10/2004 تاريخ 31/12/2004،

بناء على قرار بلدية رشكنانية رقم 11 تاريخ 25/12/2004،

بناء على قرار بلدية زبقين رقم 1 تاريخ 8/1/2005،

بناء على قرار بلدية مجدلزون رقم 15 تاريخ 5/12/2004،

بناء على قرار بلدية مزرعة مشرف رقم 5 تاريخ 30/10/2004،

بناء على قرار بلدية دير قانون رأس العين رقم 18 تاريخ 21/4/2005،

بناء على قرار بلدية بدياس رقم 24 تاريخ 22/4/2005،

بناء على قرار بلدية المنصوري رقم 18 تاريخ 20/4/2005،

بناء على قرار بلدية شمع رقم 8 تاريخ 23/3/2005،

بناء على قرار بلدية البياض رقم 6 تاريخ 23/4/2005،

بناء على قرار بلدية طير دبا رقم 10 تاريخ 26/2/2005،

بناء على قرار بلدية طورا رقم 38 تاريخ 19/11/2006،

بناء على قرار بلدية برج رحال وعين أبو عبد الله رقم 20 تاريخ 6/11/2006،

بناء على قرار بلدية مروحين رقم 3 تاريخ 4/7/2004،

بناء على قرار بلدية الحنية رقم 8 تاريخ 15/4/2004،

بناء على قرار بلدية المجادل رقم 5 تاريخ 20/7/2004،

بناء على قرار بلدية الحميري رقم 2/2004 تاريخ 20/7/2004،

بناء على قرار بلدية بافيله رقم 6 تاريخ 9/5/2005،

بناء على قرار بلدية دردغيا رقم 4 تاريخ 11/9/2005،

بناء على قرار بلدية يانوح رقم 4 تاريخ 4/12/2004،

بناء على قرار بلدية أرزون رقم 4 تاريخ 21/8/2004،

بناء على قرار بلدية الحلوسية رقم 10/2004 تاريخ 5/12/2004،

بناء على قرار بلدية حناويه رقم 13 تاريخ 8/12/2004،

بناء على قرار بلدية شيخين رقم 4 تاريخ 28/11/2004،

بناء على قرار بلدية الرمادية رقم 6 تاريخ 27/6/2004،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت البلديات: البستان ـ دبعال ـ دير عامص ـ الجبين ـ جبال البطم ـ البرغلية ـ رشكنانية ـ زبقين ـ مجدلزون ـ مزرعة مشرف ـ دير قانون رأس العين ـ بدياس ـ المنصوري ـ شمع ـ البياض ـ طير دبا ـ طورا ـ برج رحال وعين أبو عبد الله ـ مروحين ـ الحنية ـ المجادل ـ الحميري ـ بافليه ـ دردغيا ـ يانوح ـ أرزون ـ الحلوسية ـ حناوية ـ شيخين والرمادية، إلى اتحاد بلديات صور/ قضاء صور (محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان