All legislation

مرسوم Decree No. 439 28/12/2007

ضم بلدية بزال إلى اتحاد بلديات جرد القيطع قضاء عكار ـ محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
439
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2008, p. 71-72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 439 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005 (إنشاء اتحاد بلديات جرد القيطع)،

بناء على المرسوم رقم 17131 تاريخ 8/6/2006 (ضم بلدية سفينة القيطع إلى اتحاد بلديات جرد القيطع قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على قرار بلدية بزال رقم 30/ب تاريخ 1/10/2006،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية بزال في قضاء عكار إلى اتحاد بلديات جرد القيطع ـ قضاء عكار ـ محافظة عكار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان