المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات: جبعا، حدث بعلبك، طاريا وحزين إلى اتحاد بلديات غربي بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك الهرمل.
مرسوم Decree No. 440 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15929 تاريخ 13/12/2005 (إنشاء اتحاد بلديات غربي بعلبك)،
بناء على المرسوم رقم 16716 تاريخ 11/4/2006 (ضم بلدية حوش الرافقة إلى اتحاد غربي بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع)،
بناء على قرار اتحاد غربي بعلبك رقم 6/م.إب تاريخ 30/6/2006،
بناء على قرار بلدية جبعا رقم 10 تاريخ 26/6/2006،
بناء على قرار بلدية حدث بعلبك رقم 22 تاريخ 15/6/2006،
بناء على قرار بلدية طاريا رقم 22 تاريخ 9/6/2006،
بناء على قرار بلدية حزين رقم 34 تاريخ 17/6/2006،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات: جبعا، حدث بعلبك، طاريا وحزين إلى اتحاد بلديات غربي بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك الهرمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان