All legislation

علم وخبر Notice of association No. 291 24/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «مواهب الشباب اللبناني» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
291
Date
24/12/2007
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2008, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 291 تاريخ 24/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مواهب الشباب اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21579 تاريخ 6/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مواهب الشباب اللبناني». مركزها: بعبدا ـ رقم العقار 562 ـ القسم رقم 8 ـ بلوك A ـ ملك زانه الياس مينا. غايتها: ـ إن أهداف الجمعية هي التالية: 1 ـ نشر وتسويق الثقافة كهدف من أهداف التواصل الاجتماعي. 2 ـ التشديد على تنمية المواهب الثقافية والاجتماعية لدى الشباب من أجل تشجيع النجاح الدراسي. 3 ـ تطوير وتحسين التأهيل الاجتماعي والثقافي الذي يشكل الهدف الأساسي للجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جرجس كليم عساف زانه الياس مينا ريتا سهيل الياس ران ندي تيان جان كلود جوزف رباط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جرجس كليم عساف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع