إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التكافل الأسري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3160 تاريخ 5/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التكافل الأسري». مركزها: حلبا ـ شارع المدارس ـ ملك خالد حمود ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأهلين عامة والمرأة والطفل خاصة. 2 ـ العمل على رفع مستوى المرأة العكارية ثقافيا، اجتماعيا، صحيا وتربويا. 3 ـ العمل على رفع الظلم عن المرأة والطفل وترقيتهم في المجال العام. 4 ـ العمل على محو الأمية لدى المرأة العكارية. 5 ـ السعي إلى العناية بالطفل وتأمين البيئة المناسبة له. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رغداء محمد حمود رانيه أحمد أحمد شيريهان معين غيه روعه أحمد محمد ندى أحمد الأحمد انعام محمد عبد المجيد حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رغداء محمد حمود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع