المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية العين الإنمائية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 4/8/2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 2 ـ التوعية الثقافية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك وفق القانون اللبناني. 3 ـ التوعية الاجتماعية والبيئية من خلال المحاضرات والمؤتمرات والنشاطات وفق القانون اللبناني. 4 ـ تقديم المساعدات الدراسية والمالية للمحتاجين حسب إمكاناتها. 5 ـ إنشاء المستوصفات الخيرية. 6 ـ رعاية وإيواء وتأهيل وتعليم الأيتام واللقطاء وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة بغض النظر عن انتمائهم الطائفي. 7 ـ رعاية وإيواء وتأهيل الأرامل، والفقراء والمحتاجين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم وتأمين فرص العمل لهم. 8 ـ رعاية وإيواء وتأهيل الأشخاص المعوقين وذوي الحاجات الخاصة من جميع الأعمار. 9 ـ إنشاء دور رعاية للمسنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. 10 ـ رعاية وإيواء وتأهيل الفتيات والنساء المعنفات والمعرضات لخطر الإنحراف وتأمين فرص العمل لهن. 11 ـ إيواء وتأهيل الأمهات العازبات ورعايتهن مع أطفالهن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبعد موافقة السلطات المختصة. 2 ـ التوعية الثقافية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك وفق القانون اللبناني. 3 ـ التوعية الاجتماعية والبيئية من خلال المحاضرات والمؤتمرات والنشاطات وفق القانون اللبناني. 4 ـ تقديم المساعدات الدراسية والمالية للمحتاجين حسب إمكاناتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.