بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة كتب مطالعة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية والمنفذة من قبل دار النشر العالمية SCHOLASTIC لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن /2517/ صندوق تحتوي على /247.385/كتاب وفقا للجدول المرفق، على أن تعفى هذه الهبة أيضا من رسوم الخزن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.