All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 974 24/11/2007

قبول هبة كتب مطالعة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
974
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8799-8801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 974 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة كتب مطالعة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية والمنفذة من قبل دار النشر العالمية SCHOLASTIC لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن /2517/ صندوق تحتوي على /247.385/كتاب وفقا للجدول المرفق، على أن تعفى هذه الهبة أيضا من رسوم الخزن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007