المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في مزرعة بلدة عكار/ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مزرعة بلدة. مركزها: مزرعة بلدة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /562.500/ ل.ل. خمسماية واثنان وستون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا. 2 ـ إدخال المكننة وتأمين المستلزمات الزراعية لتحسين الانتاج. 3 ـ تأمين تصريف الانتاج وتسويقه. 4 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والبذور الزراعية وشق الطرقات واستصلاح الأراضي الزراعية. 5 ـ خلق فرص عمل والاهتمام بالبيئة.