All legislation

قرار Decision No. 258 08/12/2007

إنشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
258
Date
08/12/2007
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2008, p. 79-80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 258 تاريخ 08/12/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/11/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في مزرعة بلدة عكار/ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مزرعة بلدة. مركزها: مزرعة بلدة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /562.500/ ل.ل. خمسماية واثنان وستون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا. 2 ـ إدخال المكننة وتأمين المستلزمات الزراعية لتحسين الانتاج. 3 ـ تأمين تصريف الانتاج وتسويقه. 4 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والبذور الزراعية وشق الطرقات واستصلاح الأراضي الزراعية. 5 ـ خلق فرص عمل والاهتمام بالبيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/12/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه