بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 10/11/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى اعطاء وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني سلفة خزينة
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني سلفة خزينة بالليرة اللبنانية مقدارها بقيمة /36.180.000.000/ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليارا وماية وثمانون مليون ليرة لبنانية) أي ما يوازي /24/ مليون دولار أميركي. الغاية من دفع السلفة: تمويل شراء تجهيزات ضرورية لسلامة وأمن مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمتها. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من القروض الخارجية.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.