المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الحجة ـ قضاء صيدا م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الحجة وجوارها. مركزها: بلدة الحجة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل الحديثة والأدوات اللازمة. 2 ـ تأمين الإرشاد الزراعي لأعضاء التعاونية. 3 ـ تأمين تصريف الإنتاج وتسويقه. 4 ـ الحفاظ على البيئة. 5 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة والعناية بالثروة الحيوانية.