All legislation

قرار Decision No. 259 08/12/2007

إنشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
08/12/2007
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2008, p. 80-81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 08/12/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25/10/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الحجة ـ قضاء صيدا م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الحجة وجوارها. مركزها: بلدة الحجة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل الحديثة والأدوات اللازمة. 2 ـ تأمين الإرشاد الزراعي لأعضاء التعاونية. 3 ـ تأمين تصريف الإنتاج وتسويقه. 4 ـ الحفاظ على البيئة. 5 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة والعناية بالثروة الحيوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/12/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه