المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزراعة البعلية وتربية النحل في مارون الراس م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة مارون الراس ـ قضاء بنت جبيل. مركزها: مارون الراس/بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين وتطوير تربية النحل وذلك من خلال تأصيل الملكات وتأمين كل ما يلزم من معدات ووسائل حديثة. 2 ـ العمل على تسويق الإنتاج. 3 ـ العناية بالزراعة البعلية.