المادة 1
مادة 1: ينقل مقر جمعية «نادي هوبس الرياضي» مركزه: ميناء الحصن، محافظة: بيروت، إلى مركزه الجديد: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 180 28/11/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 193/ش ر تاريخ 16/12/2002 (ترخيص «نادي هوبس الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3061/د تاريخ 4/10/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل مقر جمعية «نادي هوبس الرياضي» مركزه: ميناء الحصن، محافظة: بيروت، إلى مركزه الجديد: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت