All legislation

قرار Decision No. 180 28/11/2007

نقل مقر جمعية «نادي هوبس الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
28/11/2007
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2008, p. 82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 28/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 193/ش ر تاريخ 16/12/2002 (ترخيص «نادي هوبس الرياضي»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3061/د تاريخ 4/10/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر جمعية «نادي هوبس الرياضي» مركزه: ميناء الحصن، محافظة: بيروت، إلى مركزه الجديد: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت