All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 996 24/11/2007

تصديق إلغاء تخطيطات طرق وتصديق ساحات عامة واعتبار الأشغال العائدة لإنشاء حدائق عامة ومواقف سيارات من المنافع العامة ورفع إشارة (دار بلدية ـ منشآت بلدية ـ حدائق عامة) في منطقة الجديدة ـ البوشرية العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
996
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8709-8712
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 996 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 (تصديق التصميم التفصيلي العام لمنطقة الجديدة ـ البوشرية العقارية (قضاء المتن)،

بناء على المرسوم رقم 1707 تاريخ 10/8/1984 (استبدال إشارة تخطيط ساحة بإشارة منشآت بلدية في منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن)،

بناء على المرسوم رقم 10305 تاريخ 22/5/1997 (تصديق والغاء تخطيطات ورفع اشارة منشآت عامة ودار بلدية في منطقة الجديدة - البوشرية (قضاء المتن)

بناء على المرسوم رقم 5327 تاريخ 19/4/2001 (تصديق وتخطيط طريق في منطقة البوشرية العقارية)،

بناء على قرار بلدية الجديدة ـ البوشرية ـ السد رقم 238 تاريخ 19/6/2006،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 20 تاريخ 20/6/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق إلغاء تخطيطات طرق وتصديق ساحات عامة واعتبار الأشغال العائدة لإنشاء حدائق عامة ومواقف سيارات من المنافع العامة ورفع إشارة (دار بلدية ـ منشآت بلدية ـ حدائق عامة) في منطقة الجديدة ـ البوشرية العقارية (قضاء المتن)،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (1/2 و2/2) والموضوعة بمقياس 2000/1 وعلى الخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم المرقمة من (1 إلى 11) والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الجديدة ـ البوشرية العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الساحات العامة المبينة باللون الأصفر (مدون عليها ساحة عامة) على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة الجديدة ـ البوشرية العقارية (قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 وبالمرسوم رقم 10305 تاريخ 22/5/1997 وبالمرسوم رقم 5327 تاريخ 19/4/2001 المبينة بخطوط حمراء مائلة ورفعت إشارة (دار بلدية ـ منشآت بلدية ـ حدائق عامة) المصدقة بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 وبالمرسوم رقم 1707 تاريخ 10/8/1984 والمبينة بخطوط خضراء مائلة وحمراء مائلة متعامدة معها على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة الجديدة ـ البوشرية العقارية (قضاء المتن).

المادة 4

مادة 4: في حال وجود تباين بين الخرائط الإجمالية الموضوعة بمقياس 2000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1.

المادة 5

مادة 5: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن خمسة عشرة مترا، وخمسة أمتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن خمسة عشر مترا.

المادة 6

مادة 6: تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء حدائق عامة المبينة باللون الأخضر الفاتح (مدون عليها حديقة عامة للتصديق) ومواقف سيارات المبينة باللون الأصفر (مدون عليها مواقف سيارات) على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه في المناطق الجديدة ـ البوشرية العقارية في قضاء المتن من المنافع العامة وتستملك العقارات وأقسام العقارات لهذه الغاية.

المادة 7

مادة 7: تحدد المدة القصوى لتنفيذ مشاريع الحدائق العامة ومواقف السيارات المنوه عنها في المادة السادسة أعلاه بثماني سنوات.

المادة 8

مادة 8: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى والثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة، كذلك تسجل إشارة (حدائق عامة ومواقف سيارات) المصدقة في المادة السادسة أعلاه على صحائف العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وترفع إشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 وبالمرسوم رقم 10305 تاريخ 22/5/1997 وبالمرسوم رقم 5327 تاريخ 19/4/2001 وبالمرسوم رقم 1707 تاريخ 10/8/1984 عنها، كذلك ترفع إشارة (دار بلدية ـ منشآت بلدية ـ حدائق عامة) عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثالثة أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع التخطيطات والبراحات وإشارة (دار بلدية ـ منشآت بلدية ـ حدائق عامة) المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي تتعارض مع مضمون مواد هذا المرسوم وذلك في منطقة الجديدة ـ البوشرية العقارية (قضاء المتن).

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007