بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 812 تاريخ 8/10/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 812 تاريخ 8/10/2007 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لجهة تعديل التنسيب،
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 812 تاريخ 8/10/2007 بحيث ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.950.000.000/ل.ل. (فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء 3 (الجزء الثاني (ب) بدلا من الجزء الثاني (أ) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 113 ـ المشروع الوطني للطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية. /1.950.000.000/ل.ل. (المساهمة المحلية في المشروع الوطني للطرق لاستكمال تأهيل طريق سير السفيرة). (فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.