All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 997 24/11/2007

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 812 تاريخ 8/10/2007 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لجهة تعديل التنسيب

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
997
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8712-8714
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1098 تاريخ 18/03/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 997 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 812 تاريخ 8/10/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 812 تاريخ 8/10/2007 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لجهة تعديل التنسيب،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 812 تاريخ 8/10/2007 بحيث ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.950.000.000/ل.ل. (فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء 3 (الجزء الثاني (ب) بدلا من الجزء الثاني (أ) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 113 ـ المشروع الوطني للطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية. /1.950.000.000/ل.ل. (المساهمة المحلية في المشروع الوطني للطرق لاستكمال تأهيل طريق سير السفيرة). (فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007